وَلَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَى نِيَّةِ غَيْرِهِ ( وَكَذَا كُلُّ وَصِيَّةٍ بِ ) شَيْءٍ ( مُعَيَّنٍ لِ ) إنْسَانٍ أَوْ شَيْءٍ ( مُعَيَّنٍ ) أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ أَوْ لِلْكَفَّارَةِ أَوْ اجْعَلُوهُ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْأَجْرِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ وَصِيَّتِهِ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ وَصَايَاهُ وَلَوْ أَسْقَطَهُ لَكَفَى عَنْهُ قَوْلُهُ"وَصِيَّةٍ"بِمُعَيَّنٍ ( إنْ تَلِفَ ) الْمُعَيَّنُ الْمُوصَى بِهِ أَنْ يُنَفَّذَ فِي كَذَا بِغَيْرِ تَضْيِيعٍ ( لَا بِتَضْيِيعٍ ) وَأَمَّا إنْ ضَيَّعَ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْتَاقِهِ أَيْضًا إذَا وُجِدَ ( ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ إنْفَاذٍ مِنْ غَيْرِهِ هَلْ يَجْزِي ؟ ) فَلَا يُعَادُ ( أَوْ لَا ) يَجْزِي فَيُعَادَ مِنْ الَّذِي وُجِدَ ؟ الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَانِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَعْطُوا زَيْدًا عِشْرِينَ قَفِيزًا مِنْ الشَّعِيرِ الَّذِي لِي عَلَى عَمْرٍو ، فَيُنْكِرُ عَمْرٌو وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ وُجِدَتْ بَيِّنَةٌ لَا تَجْزِي ثُمَّ تَصِحُّ الْبَيِّنَةُ أَوْ يُقِرُّ بَعْدَمَا أَعْطَوْا زَيْدًا مِنْ الشَّعِيرِ الْآخَرِ أَوْ قَبَضُوهُ مِنْ عَمْرٍو فَسُرِقَ بِلَا تَضْيِيعٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَأَعْطَوْهُ مِنْ غَيْرِهِ فَرَجَعَ إلَيْهِمْ .