فهرس الكتاب

الصفحة 11712 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِمُعَيَّنَةٍ فَاشْتَرَاهَا وَارِثُهُ وَهِيَ مَحْرَمَةُ الْمَيِّتِ لَمْ تُحَرَّرْ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُجْزِي عَنْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت