فهرس الكتاب

الصفحة 11767 من 17437

وَلَهُ وَطْئُهَا إجْمَاعًا .

الشَّرْحُ ( وَلَهُ وَطْئُهَا ) أَيْ وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ ( إجْمَاعًا ) إلَّا خِلَافًا شَاذًّا لِبَعْضٍ يَقُولُ: إذْ لَا يَجُوزُ لَعَلَّ الْمَوْتَ يَحْدُثُ عَلَيْهِ وَفَرْجُهُ فِي فَرْجِهَا وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ لِمَوْتِهِ ، أَوْ يَحْدُثُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ لِمَوْتِهَا ، أَوْ يَقَعُ الْمَوْتُ وَهُوَ مِنْهَا بِحَالٍ لَا يَجُوزُ إلَّا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ هَذَا مُمْكِنٌ فِي كُلِّ نِكَاحٍ شَرْعِيٍّ تُزَوَّجُ أَوْ تُسَرُّ ، نَعَمْ إنْ دَبَّرَهَا إلَى مَا يَقَعُ وَلَا يَعْلَمُ كَمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ شَيْءٍ أَوْ وُقُوعِ الْمَطَرِ فِي بَلَدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَسَرَّاهَا لَعَلَّهُ يَحِلُّ الْعِتْقَ وَهُوَ مِنْهَا بِحَالٍ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت