فهرس الكتاب
وَإِنْ كَاتَبَ الْأَعْمَى مَمْلُوكَهُ وَإِنْ كَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَ الْيَتِيمِ فَالْمُخْتَارُ صِحَّةُ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِحَّ لِغَيْرِهِ ، وَمَنْ قَالَ: أَعْطِنِي كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ وَعَلَيْهِ ذَلِكَ مَا عَاشَ وَيُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى مُكَاتِبِهِ ، وَإِنْ كَاتَبَ بِمُحَرَّمٍ كَخَمْرٍ لَمْ يُعْتَقْ ، وَقِيلَ: إذَا أَرَادَهُ عَتَقَ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي الْمُبَايَعَةِ بِالْحَرَامِ يَدًا بِيَدٍ ، أَوْ بِالْوَجْهِ ، وَإِنْ كَاتَبَ مُشْرِكٌ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهَا مُضِيَ وَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ فَلِلْمَوْلَى قِيمَةُ الْخَمْرِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ صَغِيرٍ يَعْقِلُ شَرْطَ الْقِيمَةِ حَالَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً أَوْ نُجُومًا .