فهرس الكتاب

الصفحة 11776 من 17437

وَحَرُمَ تَسَرِّيهَا إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا ، وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ وَعَاشَ حَتَّى جَاوَزَهُ فَهِيَ أَمَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَحُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ ، وَكَذَا حُكْمُهَا فِي كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت