فهرس الكتاب
الصفحة 11776 من 17437
وَحَرُمَ تَسَرِّيهَا إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا ، وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ وَعَاشَ حَتَّى جَاوَزَهُ فَهِيَ أَمَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَحُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ ، وَكَذَا حُكْمُهَا فِي كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: