فهرس الكتاب
( وَحَرُمَ تَسَرِّيهَا ) وَنَظَرُهُ أَوْ نَظَرُ غَيْرِهِ إلَى مَا لَا يُنْظَرُ مِنْ الْحُرَّةِ وَالتَّلَذُّذِ مِنْهَا ( إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا ) أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِمَا بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ قَبْلَ وُقُوعِ هَذَا بِمُدَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِ مَنْ دَبَّرَهَا إلَى مُدَّةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ مَثَلًا ، وَلَا يَدْرِي لَعَلَّهُ فِي حِينِهِ أَوْ فِي حِينِ مَسَّهَا مَثَلًا يَكُونُ فِي الْمُدَّةِ ( وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ ) أَوْ مَوْتِ غَيْرِهَا أَوْ قَبْلَ وُقُوعِ كَذَا أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهَا ( بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا ) أَيْ بِأُجْرَةِ الْخِدْمَةِ الَّتِي تَخْدُمُهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى مَوْتِهِ مَثَلًا فَلَوْ دَبَّرَهَا إلَى شَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَاتَ قَوَّمُوا لَهَا أُجْرَةَ خِدْمَتِهَا فِي الشَّهْرِ قَبْلَ مَوْتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إنْ لَمْ يَمُتْ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى تَمَامِهِ فَبِحَسَبِ وَفَاءِ الشَّهْرِ أَوْ نَقْصِهِ وَيَعْرِفُ الْعُدُولُ كَيْفِيَّةَ خِدْمَتِهَا وَنَوْعَ خِدْمَتِهَا فَيُقَوِّمُونَ .
( وَإِنْ قُتِلَتْ ) أَوْ مَاتَتْ ( وَعَاشَ ) هُوَ إنْ دُبِّرَتْ الْعِدَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ عَاشَ غَيْرُهَا إنْ دُبِّرَتْ لِلْمُدَّةِ قَبْلَ مَوْتِ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَا عَلَّقَ تَدْبِيرَهَا إلَى مُدَّةٍ قَبْلَهُ بَعْدَ قَتْلِهَا أَوْ مَوْتِهَا ( حَتَّى جَاوَزَهُ ) أَيْ الْأَجَلَ أَوْ مَا عُلِّقَ لِمُدَّةٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ( فَهِيَ أَمَةٌ ) أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْأَمَةِ كُلِّهَا وَعَلَى قَاتِلِهَا قِيمَتُهَا لَا دِيَةَ وَلَا قَوَدَ ، ( وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ ) أَوْ تَمَامِ مَا عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا لِمُدَّةٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ( فَ ) هِيَ أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا ( حُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ ) وَيُعْطُونَ أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ قَاتِلُهَا ذَكَرًا وَكَانَتْ مُوَحِّدَةً ، وَقِيلَ: يَقْتُلُونَهُ بِلَا إعْطَاءٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ إنْ