إحْدَاهُنَّ فَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَقِيلَ: لَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ وَنِصْفُ الْأَكْثَرِ فَلَهُ رُبْعُ الْمَالِ ، وَإِنْ قَالَ بِالثُّلُثِ إلَّا قَلِيلًا أَوْ إلَّا شَيْئًا فَلَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَإِنْ قَالَ بِعَامَّةِ الْأَلْفِ فَلَهُ نِصْفُ الْأَلْفِ ، وَكَذَا قَلِيلًا: إنْ أَوْصَى بِجُمْلَتِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِعُشْرِ مَالِهِ أَوْ تُسْعِهِ أَوْ ثُمْنِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ التَّسْمِيَةُ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ بِحَسَبِ مَا يَبْقَى .