وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلِآخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَزَلَ كُلٌّ فِي مَالِهِ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا نَزَلُوا بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْزِلُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ