فهرس الكتاب

الصفحة 11819 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلِآخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَزَلَ كُلٌّ فِي مَالِهِ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا نَزَلُوا بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْزِلُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت