بِالثُّلُثِ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَصَايَا غَيْرُهُمْ تَحَاصَصُوا مَعَهُمْ فِي كُلِّ مِثَالٍ ، وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي جَمْعِ كُسُورِ الْمَالِ وَجَمِيعُهُ مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ لِأَحَدٍ بِمَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثَيْ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ أَوْ لِأَحَدٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِسُدُسِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ نَزَلُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَالِ وَتَحَاصُّوا ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ نَزَلَ كُلٌّ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فِي الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: يَنْزِلُ بِهِ فِيهِ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ وَيَنْزِلُ فِيهِ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِدُونِهِ .