وَإِنْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ يُسَاوِيهَا قَسَمَا الْمِائَةَ لَهُ نِصْفَيْنِ ، وَنَزَلَا مَعَ الْوَصَايَا وَلِآخَرَ إنْ كَانَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ يُسَاوِيهَا ) أَيْ يُسَاوِي الْمِائَةَ يَعْنِي أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْصَى بِهِ لِإِنْسَانٍ مَثَلًا ، وَأَوْصَى بِمِائَةِ دِينَارٍ لِإِنْسَانٍ ( قَسَمَا الْمِائَةَ لَهُ نِصْفَيْنِ ) إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ وَلَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ سِوَاهُمَا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمِائَةٍ فِي الثُّلُثِ فَيَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُونَ ، وَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِائَةً ( وَنَزَلَا مَعَ الْوَصَايَا وَلِآخَرَ إنْ كَانَتْ ) وَلَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ يَنْزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي الْمِائَةِ بِالْمِائَةِ .