وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِآخَرَ بِآخَرَ قِيمَتُهُ نِصْفُهَا وَلَا لَهُ سِوَاهُمَا ، وَ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ ، رَجَعَا لِلثُّلُثِ وَنَزَلَ فِيهِ كُلٌّ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ وَلَوْ كَانَ سِوَاهُمَا ، وَقِيلَ: لَا يَنْزِلَانِ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَ الْآخَرِ أَقَلُّ مِنْهُ يَنْزِلُ فِيهِ كُلٌّ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ .
الشَّرْحُ