( وَإِنْ أَوْصَى بِ ) وَصَايَا ( مُخْتَلِفَاتٍ ) بِكَمِّيَّاتٍ مَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ بِأَنْوَاعِهَا أَوْ بِنَوْعٍ مَا بِهِ الْإِيصَاءُ أَوْ بِمُتَعَدِّدٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ بِكُلِّهِ ( أَكْثَرَ مِنْهُ تَحَاصَصَتْ فِيهِ ) إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ ( وَنَزَلَ كُلٌّ بِمَا سَمَّى لَهَا ) وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَوْلٍ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثُلُثًا أَوْ دُونَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ نَزَلَ بِالثُّلُثِ عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَلَمْ يَفِ الْكُلَّ تَحَاصَصَ فِي الْكُلِّ بِكُلِّ مَا لِوَاحِدَةٍ ( فَإِنْ كَانَ فِيهَا حَجٌّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ) مَا يَحُجُّ بِهِ ( نَزَلَ فِيهِ بِمَا يُصَابُ بِهِ فِي وَقْتِهِ ) أَيْ فِي وَقْتِ الْحَجِّ أَيْ وَقْتِ إنْفَاذِ وَصِيَّةِ الْحَجِّ ، وَقِيلَ: وَقْتَ الْمَوْتِ ، ( وَكَذَا الْعِتْقُ ) إنْ لَمْ يُسَمِّ نَزَلَ لَهُ فِي الثُّلُثِ بِمَا يُصَابُ بِهِ كَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ مُغَلَّظَةٍ أَوْ مُرْسَلَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَصَاعِدًا كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ بِمَا يَجِدُ شِرَاءَ الْحُبُوبِ لَهُنَّ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةِ الْأَعْضَاءِ أَوْ شِيَاهٍ تُفَرَّقُ عَلَى أَرْحَامِهِ إذَا بَيْنَ الْعَدَدِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْوَصَايَا مَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ نَزَلَ لَهُ فِي الثُّلُثِ بِالثُّلُثِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَصْبِحُوا مِنْ مَالِي فِي مَسْجِدِ كَذَا مِصْبَاحًا دَائِمًا فَلَوْ أَوْصَى مَعَ هَذَا لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمْرٍو بِخَمْسِينَ وَلِبَكْرٍ بِثَلَاثِينَ وَلِخَالِدٍ بِعِشْرِينَ فَلَوْ انْهَدَمَ وَلَمْ تُمْكِنُ إعَادَتُهُ رَجَعَ الْبَاقِي إلَيْهِمْ حَتَّى يُوفُوا وَصَايَاهُمْ فَمَا بَقِيَ فَلِلْوَارِثِ ، فَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ ثَلَاثَ مِائَةٍ لَكَانَ قَدْ أَوْصَى لِلْمِصْبَاحِ بِهَا وَلِلرِّجَالِ بِمِائَتَيْنِ ، فَذَلِكَ خُمْسُ مِائَةٍ فَيُوقَفُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ ، وَلِزَيْدٍ خُمْسٌ وَهُوَ سِتُّونَ ، وَلِعَمْرٍ نِصْفُهُ ثَلَاثُونَ ، وَلِبَكْرٍ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِخَالِدٍ خُمُسُهُ اثْنَا