عَشَرَ ، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي الْمَسْجِدِ بِثَمَانِينَ فَانْهَدَمَ كَذَلِكَ دَفَعَ مِنْ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ لِزَيْدٍ أَرْبَعِينَ ، وَلِعُمَرَ عِشْرِينَ ، وَلِبَكْرٍ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِخَالِدٍ ثَمَانِيَةً فَتَتِمُّ وَصَايَاهُمْ وَتَبْقَى عِشْرُونَ لِلْوَارِثِ ، ( تَأَمَّلَ اسْتِخْرَاجَ الْكُلِّ ) وَقَدْ اسْتَخْرَجْتُهُ لَك فَادْعُ لِي بِالْمَغْفِرَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْأَثَرِ: مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِسَيْفٍ وَلِآخَرَ بِثَوْبٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسُ مِائَةٍ وَالسَّيْفِ مِائَتَانِ وَالثَّوْبِ مِائَةٌ وَلَهُ أَلْفٌ أَوْ عِوَضُهُ فَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فَلِذِي الْعَبْدِ مِنْهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسُونَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَمَانِ مِائَةٍ وَالثُّلُثُ سِتُّ مِائَةٍ فَنَقَصَ مِنْ مَنَابِ كُلٍّ بِقَدْرِهِ ، وَقِيلَ: لَهُ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ ، وَلِذِي السَّيْفِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فِيهِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَالْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِذِي الثَّوْبِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأَقْوَالُ وَالتَّفَاصِيلُ وَالْحِسَابُ الْمَذْكُورُ .