فهرس الكتاب

الصفحة 11842 من 17437

أَوْ اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ أَوْ لَهُ بِشَيْءٍ .

الشَّرْحُ ( أَوْ اغْتِسَالٍ ) مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ غُسْلِ نَجَاسَةٍ ( أَوْ وُضُوءٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ ) أَوْ التَّيَمُّمِ مِثْلُ أَنْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ فَيَضِيعَ أَدَاؤُهُ أَوْ يَنْسَاهُ فَيُوصِيَ أَنْ يَفْعَلَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ ذَلِكَ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يُنْفَذُ إذْ لَا مَعْنَى لَأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ وَالْوُضُوءَ وَالِاسْتِنْجَاءَ وَالتَّيَمُّمَ إنَّمَا تُفْعَلُ لِنَحْوِ صَلَاةٍ ( أَوْ لَهُ ) أَيْ أَوْ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالِاغْتِسَالِ وَغَيْرِهِمَا ( بِشَيْءٍ ) مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِيَغْتَسِلَ بِهَا عَنِّي أَوْ يَتَوَضَّأَ بِهَا عَنِّي أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِهَا عَنِّي أَوْ يَتَيَمَّمَ بِهَا عَنِّي أَوْ يُوصِيَ بِهَا لِلِاغْتِسَالِ أَوْ لِلِاسْتِنْجَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ يُوصِيَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَجْلِ الِاغْتِسَالِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يُنْفَذُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت