فهرس الكتاب
الصفحة 11843 من 17437
أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ .
الشَّرْحُ ( أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ لَا تُؤْخَذُ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ جَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَوْصَى لِمُصَلٍّ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ وَلَا يَنْوِ الِاسْتِئْجَارَ وَلِلْمُصَلِّي أَخْذُهَا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ لِلَّهِ لَا لِلْأُجْرَةِ .
حجم الخط: