فهرس الكتاب

الصفحة 11843 من 17437

أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ .

الشَّرْحُ ( أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ لَا تُؤْخَذُ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ جَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَوْصَى لِمُصَلٍّ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ وَلَا يَنْوِ الِاسْتِئْجَارَ وَلِلْمُصَلِّي أَخْذُهَا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ لِلَّهِ لَا لِلْأُجْرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت