فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْإِنْفَاذَ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبِلَ وَتَرَكَ الْأَخْذَ ، وَإِنَّمَا رَدَّ لِلثُّلُثِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَوَابِعِ الْوَصِيَّةِ فَكَانَ مِنْ الثُّلُثِ فَيُحَاصِصُ الْوَصَايَا إذْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ ، ( وَقِيلَ: ) يَرُدُّ ( إلَى عَنَائِهِ ) يُقَدِّرُهُ ثَلَاثَةُ عُدُولٍ أَوْ عَدْلَانِ ؟ قَوْلَانِ ، ( فَإِنْ أَحَاطَ بِهِ ) عَنَاؤُهُ ( أَخَذَهُ ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، ( وَإِنْ فَضَلَ مِنْ عَنَائِهِ ) فَضْلٌ ( أَخَذَ مِنْ الْفَضْلِ ) مَا يَكُونُ تَمَامَ الثُّلُثِ إنْ اسْتَفْرَغَ الْفَضْلُ الثُّلُثَ فَتَمَّ الْفَضْلُ أَوْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ( مَا دُونَ الثُّلُثِ ) إنْ تَمَّ الْفَضْلُ قَبْلَ فَرَاغِ الثُّلُثِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عَلَى عَنَائِهِ وَصِيَّةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ .