لَهُمْ الِاجْتِهَادُ وَالْإِنْفَاذُ وَحْدَهُمْ وَلَا مَعَ الْخَلِيفَةِ ، وَقِيلَ: إنْ تَابُوا جَازَ لَهُمْ ( وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جُمْلَةُ الْمَالِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَعْنِي جُمْلَةُ مَالِ الْوَصِيَّةِ الَّذِي جُعِلَ لِإِنْفَاذِهَا أَوْ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَنُوبُهَا .
( وَلَا يفرز شَيْءٌ مِنْ الْوَصَايَا ) ( فَلَا يُدْرِكُ ) الْخَلِيفَةُ ( عَلَيْهِمْ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ ) وَكَذَا لَوْ فُرِزَ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَلَا تُدْرَى كَمِّيَّتُهُ مِثْلُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَوْصَى بِالزَّكَاةِ وَلَا يُعْلَمُ كَمْ هِيَ ؟ وَلَا بِكَمْ أَوْصَى لَهَا ؟ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَمِثْلُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ وَلَا يَدْرُونَهَا خَفِيفَةً وَلَا مُغَلَّظَةً وَلَا يَدْرُونَ بِكَمْ أَوْصَى لَهَا ، أَوْ لَمْ يُوصِ لَهَا ، وَقِيلَ: يُنْفِذُونَ مُرْسَلَةً وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُمْ جُمْلَةُ مَالِ الْوَصِيَّةِ أَوْ مَالِ بَعْضِهَا بِتَعْيِينِ الْمُوصِي أَوْ بِالتَّقْدِيرِ لَجُعِلَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا أَشْكَلَ أَوْ يَجْتَهِدَ .