أَوْ الْقُدُومِ ( وَإِنْ عَلِمَ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ ) مِثْلُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ كَذَا وَلِلزَّكَاةِ كَذَا وَلِلِاتِّصَالِ كَذَا وَهَكَذَا ، ( ثُمَّ نُسِيَتْ الْوَصِيَّةُ ) فَلَمْ يَدْرُوا هَلْ أَوْصَى بِالْكَفَّارَةِ أَوْ بِكَذَا أَوْ بِكَذَا ؟ ( لَا التَّعْيِينُ ) بِأَنْ عَلِمُوا أَنَّ نَوْعًا أَوْصَى لَهُ بِكَذَا وَنَوْعًا أَوْصَى لَهُ بِكَذَا ، وَلَا يَدْرُونَ مَا لِذَلِكَ الَّذِي لَهُ كَذَا ، ( أَخَذُوا ) أَيْ الْوَرَثَةُ وَالْخَلِيفَةُ ( عَدَدَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ ) وَإِلَّا أَخَذُوا الثُّلُثَ ، وَإِنْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْكُلِّ أَخَذُوا مِقْدَارَهَا وَيَنْتَظِرُونَ فِي ذَلِكَ بَيَانَ مَا جَهِلَ .
( وَقِيلَ: ) لَا يَنْتَظِرُونَ بَلْ ( يُنْفِذُونَ بِاجْتِهَادٍ ، وَكَذَا إنْ بَانَ لَهُمْ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ فِي الْوُجُوهِ ) الْمَذْكُورَةِ الَّتِي هِيَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَدَ الْوَصَايَا لَا فُنُونَهَا أَوْ يَتَبَيَّنَ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ لَا تَعْيِينُهَا ، أَوْ تَتَبَيَّنَ فُنُونُهَا لَا عَدَدُهَا أَوْ عَدَدُهَا وَفُنُونُهَا لَا تَعْيِينُهَا أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ وَ ( عَزَلُوهُ لِلْخَلِيفَةِ وَتَبَرَّءُوا ) مِنْ ذَلِكَ ، وَ ( يَكُونُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهَا ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعٍ مِنْهُ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا ( أَوْ يُدْرِكُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ عَزْلِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ فِي يَدِهِ ( أَيْضًا عَلَيْهِمْ إنْ بَانَ جُمْلَةُ الْمَالِ ) الَّذِي لِلْوَصَايَا ، ( وَإِنْ لَمْ تَتَّضِحْ الْوَصَايَا ) وَلَا عَدَدُهَا وَلَا فُنُونُهَا ( وَلَمْ تَتَعَيَّنْ وَيَكُونُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْفِذَهُ كَمَا أَوْصَى بِهِ ) بِبَيَانٍ ، ( أَوْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا ) مِنْ الِاجْتِهَادِ وَالْإِنْفَاذِ عَلَى حَسَبِ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ ( إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ) حَتَّى أَشْكَلَ شَيْءٌ بِتَضْيِيعِهِ ( وَرُخِّصَ لَهُ وَلَوْ ضَيَّعَ ) حَتَّى أَشْكَلَ ( إنْ تَابَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا يَعْمَلُهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ) مِنْ الِاجْتِهَادِ وَالْإِنْفَاذِ ، ( وَكَذَا الْوَرَثَةُ ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَلِيفَةُ أَوْ كَانَ ، فَقِيلَ: إنْ ضَيَّعُوا لَمْ يَجُزْ