وَإِنْ عَلِمَ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ ثُمَّ نُسِيَتْ الْوَصِيَّةُ لَا التَّعْيِينُ أَخَذُوا عَدَدَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ ، وَقِيلَ: يُنْفِذُونَ بِاجْتِهَادٍ وَكَذَا إنْ بَانَ لَهُمْ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ فِي الْوُجُوهِ عَزَلُوهُ لِلْخَلِيفَةِ وَتَبَرَّءُوا ، يَكُونُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهَا أَوْ يُدْرِكُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَيْهِمْ إنْ بَانَ جُمْلَةُ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّضِحْ الْوَصَايَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ وَيَكُونُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْفِذَهُ كَمَا أَوْصَى بِهِ أَوْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَرُخِّصَ لَهُ وَلَوْ ضَيَّعَ إنْ تَابَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا يَعْمَلُهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَكَذَا الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جُمْلَةُ الْمَالِ وَلَا يُفْرَزُ شَيْءٌ مِنْ الْوَصَايَا فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ