إنْ بَلَغَ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ طِفْلٌ أَنْفَذَ الْبَالِغُ مَنَابَهُ مِنْهُ وَيَتْرُكُ مَنَابَ الطِّفْلِ أَوْ الْكُلِّ إنْ كَانَ الْكُلُّ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ إلَى الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ .
الشَّرْحُ ( إنْ بَلَغَ الْوَرَثَةُ ) وَعَقَلُوا وَحَضَرُوا ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مَجَانِينَ أَوْ أَطْفَالًا أَوْ غُيَّابًا أَوْ بَعْضُهُمْ طِفْلًا وَبَعْضٌ مَجْنُونًا وَبَعْضٌ غَائِبًا أَوْ كَانُوا مِنْ نَوْعَيْنِ فَقَطْ مِنْ جُنُونٍ وَطُفُولِيَّةٍ وَغَيْبَةٍ ، وَقَفَ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ بَعْضٌ ذَلِكَ بَعْدُ ، ( وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ طِفْلٌ ) أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ نَوْعَانِ مِنْ ذَلِكَ ( أَنْفَذَ الْبَالِغُ ) الْعَاقِلُ الْحَاضِرُ ( مَنَابَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الثُّلُثِ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ فِيمَا يَنُوبُهُ ، يَجْتَهِدُ فِي الْحِسَابِ عَلَى الْكُلِّ وَلَا يُعْطِي إلَّا عَلَى نَفْسِهِ .
( وَيَتْرُكُ مَنَابَ الطِّفْلِ ) وَالْمَجْنُونِ وَالْغَائِبِ حَتَّى تَزُولَ الطُّفُولِيَّةُ وَالْجُنُونُ وَالْغَيْبَةُ ، فَيُوقَفُ أَيْضًا ، أَوْ يَجْتَهِدُ ذَلِكَ الَّذِي زَالَتْ عَنْهُ حَالُهُ وَحْدَهُ فِي مَنَابِهِ أَوْ مَعَ الْخَلِيفَةِ أَوْ مَعَ الْوَارِثِ الْآخَرِ .
( أَوْ ) يَتْرُكُ الْخَلِيفَةُ مَنَابَ ( الْكُلِّ إنْ كَانَ الْكُلُّ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ ) أَوْ غُيَّابًا ( إلَى الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ ) .