وَإِنْ عَلِمُوا مَا أَوْصَى بِهِ وَتَشَاكَلَ مَا بَيْنَ الْأَقْرَبِ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ دَفَعُوا ذَلِكَ لِخَلِيفَتِهِ ، وَبَرِئُوا مِنْ وَصِيَّتِهِ وَيُحْرِزُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ كُلُّ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَهُ وَإِلَّا حَرَزُوهُ عِنْدَهُمْ ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يُضَيِّعُوا ، وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ دَفَعَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ إنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا يُدْفَعُ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا حُرِزَ حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهُ ، وَقِيلَ: يُشْتَرَى مِنْهُ الْجَائِزُ وَيَدْفَعُ لَهُ كَمَا تُعْطَى الْكَفَّارَاتُ ، وَكَذَا الزَّكَاةُ وَالِانْتِصَالُ وَجَمِيعُ الْوَصَايَا إنْ وَجَدَ دَفَعَهُ لِوَاحِدٍ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ دَفَعَ لَهُ حِينَ تَشَاكَلَ إنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ بَانَ لَهُمْ أَمْرُهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ