فَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ عَلَّقَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لِبُلُوغِهِ قَبْلَهُ فَالْخَلِيفَةُ بِحَالِهِ ، أَوْ إذَا بَلَغَ أَتْرَابُهُ زَالَ مِنْهَا ؟ قَوْلَانِ وَلَا يُزَالَ بِمَوْتِ غَائِبٍ عُلِّقَ لِقُدُومِهِ قَبْلَهُ فِي غَيْبَتِهِ ، وَفِي إجَازَةِ اسْتِخْلَافِ مَيِّتٍ عَبْدَهُ عَلَى مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ