( فَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ عَلَّقَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لِبُلُوغِهِ ) ، جُمْلَةُ عَلَّقَ إلَخْ نَعْتُ طِفْلٍ ( قَبْلَهُ ) مُتَعَلِّقٍ بِمَاتَ وَالْهَاءُ لِلْبُلُوغِ ، ( فَالْخَلِيفَةُ بِحَالِهِ ) لَا يَزُولُ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْبُلُوغُ أَبَدًا لِمَوْتِ الطِّفْلِ الْمُعَلَّقِ لِبُلُوغِهِ ، ( أَوْ إذَا بَلَغَ أَتْرَابُهُ ) كُلُّهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ فِي بَلَدِهِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَوْ تِرْبٌ وَاحِدٌ فَالْجَمْعُ وَالْإِضَافَةُ فِي أَتْرَابِهِ لِلْحَقِيقَةِ ، ( زَالَ مِنْهَا ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْلِيقِ لِلْبُلُوغِ إنَّمَا هُوَ الْمُدَّةُ فَاعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ مَاتَ أَوْ حَيِيَ ( قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ لِبُلُوغِهِ هُوَ لَا لِبُلُوغِ غَيْرِهِ ، وَرُبَّمَا تَعَجَّلَ بُلُوغُهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ أَتْرَابِهِ ، وَكَيْفَ يُعْتَبَرُ مُدَّةً مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ لِبُلُوغِهِ غَيْرَ خَاصٍّ لَهُ فِي مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ ؟ ( وَلَا يُزَالَ ) مُضَارِعُ أَزَالَ فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ ، أَوْ هُوَ مِنْ بَابِ كَانَ فَتُفْتَحُ الْيَاءُ وَيُقَدَّرُ الْخَبَرُ أَيْ: لَا يُزَالُ خَلِيفَةٌ ( بِمَوْتِ غَائِبٍ عُلِّقَ ) الْخُرُوجُ مِنْهَا ( لِقُدُومِهِ قَبْلَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتٍ ، وَالْهَاءُ لِلْقُدُومِ ، ( فِي غَيْبَتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتٍ وَالْهَاءُ لِلْغَائِبِ وَيُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ ( وَفِي إجَازَةِ اسْتِخْلَافِ مَيِّتٍ عَبْدَهُ عَلَى مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ ) وَوَصِيَّتِهِ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَالَ: عَلَى مَالِهِ ، لِيَشْمَلَ مَا تُنْفَذُ بِهِ وَصِيَّتُهُ أَوْ كُلُّ مَالِهِ حَتَّى تُنْفَذَ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يُخْرِجَ مِنْ الْكُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ قَالَ: عَلَى مَالِهِ لَمْ يَشْمَلْ مَالَ أَوْلَادِهِ وَلَوْ الَّذِي يَرِثُونَهُ مِنْهُ بَلْ يَشْمَلُ مَالَهُ كُلَّهُ إلَى أَنْ تُنْفَذَ الْوَصِيَّةُ وَالدُّيُونُ ، وَلَا يَكُونُ خَلِيفَةً عَلَى مَا يَنُوبُ أَوْلَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلَانِ ) تَقَدَّمَا ، وَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهُ بَالِغٌ مُكَلَّفٌ ، أَوْ تَعَلَّقَ لِبُلُوغِهِ إنْ لَمْ يَبْلُغْ عَلَى