وَيَنْزِعُ خَلِيفَةُ الْأَبِ نَفْسَهُ إنْ شَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَخَلِيفَتِهِ عِنْدَهُ ، وَ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ عِنْدَهُمْ ، وَجُوِّزَ لِخَلِيفَةِ الْأَبِ النَّزْعُ عِنْدَهُمْ وَلِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ .
الشَّرْحُ ( وَيَنْزِعُ خَلِيفَةُ الْأَبِ نَفْسَهُ إنْ شَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ ) أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِهِمْ ( كَ ) مَا أَنَّ لِ ( خَلِيفَتِهِ ) أَيْ: خَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَنْزِعَ نَفْسَهُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ: عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ أَوْ الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَلِخَلِيفَةِ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ النَّزْعُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْإِمَامِ .
( وَ ) يَنْزِعُ ( خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ ) نَفْسَهُ ( عِنْدَهُمْ ) أَيْ: عِنْدَ الْعَشِيرَةِ ( وَجُوِّزَ لِخَلِيفَةِ الْأَبِ النَّزْعُ عِنْدَهُمْ ) أَيْ: عِنْدَ الْعَشِيرَةِ ( وَلِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا ) النَّزْعُ عِنْدَ الْعَشِيرَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) ذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَا آخَرَ بَعْدَهُ .