وَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا فَنَزَعَهُ آخَرُونَ رَدَّ أَمْرَهُمْ لِصُلَحَائِهِمْ ، وَسَقَطَ عَنْ عَشِيرَةِ يَتِيمٍ مَنَعَهُ وَمَالَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْهُمْ إنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى ذَلِكَ إلَّا بِقِتَالٍ ، وَكَذَا مَالُ الْغَائِبِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ: بَعْضُ الْعَشِيرَةِ ( رَجُلًا فَنَزَعَهُ آخَرُونَ رَدَّ أَمْرَهُمْ لِصُلَحَائِهِمْ ) فَيُثْبِتُونَهُ أَوْ يُبْطِلُونَهُ وَيُجَدِّدُونَ آخَرَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ صُلَحَاؤُهُمْ رَدُّوا أَمْرَهُمْ إلَى مَنْ فَوْقَهُمْ كَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَالْجَمَاعَةِ ، ( وَسَقَطَ ) الِاسْتِخْلَافُ ( عَنْ عَشِيرَةِ يَتِيمٍ مَنَعَهُ وَمَالَهُ ) بِالنَّصْبِ عُطِفَ عَلَى الْهَاءِ ( أَوْلِيَاؤُهُ مِنْهُمْ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَنَعَ ( إنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى ذَلِكَ ) الِاسْتِخْلَافِ ( إلَّا بِقِتَالٍ ، وَكَذَا مَالُ الْغَائِبِ ) سَقَطَ عَنْ عَشِيرَتِهِ الِاسْتِخْلَافُ عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهُمْ عَنْهُ أَوْلِيَاؤُهُ ، وَلَمْ يَصِلُوا إلَيْهِ إلَّا بِقِتَالٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .