فهرس الكتاب

الصفحة 12223 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لِكَفَّارَاتٍ وَلِمُغَلَّظَاتٍ ، أَوْ لِوَصَايَا مُخْتَلِفَةٍ قَسَّمَ بِسَوِيَّةٍ ، وَخُيِّرَ إنْ قَالَ: كَذَا أَوْ لِكَذَا ، وَقِيلَ: الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ: بَطَلَتْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لِكَفَّارَاتٍ ) مُرْسَلَاتٍ ( وَلِمُغَلَّظَاتٍ أَوْ لِوَصَايَا مُخْتَلِفَةٍ ) مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِلْحَجِّ وَالْعِتْقِ وَالزَّكَاةِ ( قَسَّمَ بِسَوِيَّةٍ ) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهَا يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ فَمَا لَمْ يَتِمَّ فِي سَهْمِهِ جَمَعَ مَا أَوْصَى بِهِ غَيْرُهُ أَوْ أُعِينَ بِهِ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَالْعِتْقِ ، وَكَذَا مَا تَمَّ وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْطَى بَعْضُهُ أُعْطِيَ كَكَفَّارَةٍ ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ تَتِمَّ أُعْطِيَ مَا وَجَدَ لَهَا وَلَوْ مُدًّا ، وَكَذَا إنْ تَمَّتْ وَبَقِيَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَى السَّوِيَّةِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى تَرْجِيحٍ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ، فَاسْتَوَتْ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأُمِّ فِيهِ ( وَخُيِّرَ إنْ قَالَ: كَذَا أَوْ لِكَذَا ) أَوْ قَالَ: لِكَذَا ، أَوْ لِكَذَا أَوْ لِكَذَا ثَلَاثًا ، أَوْ أَكْثَرَ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ بِأَوْ مَعَ الْعَامِلِ ، ( وَقِيلَ: الْأَوَّلُ ) لِتَقَدُّمِهِ وَتَحَقُّقِهِ ، وَالْإِجْمَالُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي فَلْيَتْرُكْ هُوَ ، ( وَقِيلَ: بَطَلَتْ ) لِدُخُولِ الْجَهْلِ فِيهَا بِأَوْ فَكَانَتْ مَالًا لِلْوَارِثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت