وَلَا تُعْطَى لِوَارِثٍ وَمَنْ يَمُونُهُ ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ ، وَفِي أَبَوَيْهِ وَالْأَقْرَبُ قَوْلَانِ وَيَأْخُذُهَا أَوْلَادُهُ وَتُعْطَى لِرَجُلٍ لَهُ وَلِأَطْفَالِهِ وَلِمَجَانِينِهِ وَبَنَاتِهِ وَلَوْ بَلَغْنَ مَا لَمْ يَحُزْهُنَّ ، وَأَزْوَاجُهُ وَلَوْ طُلِّقْنَ مَا كُنَّ فِي عِدَّةٍ ، وَفِي أَبَوَيْهِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ