فهرس الكتاب

الصفحة 12339 من 17437

وَيُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ فِي الْأَحْكَامِ إذَا سُئِلَ عَنْهَا وَكَانَ شُرَيْحُ يَقُولُ إنَّمَا أَقْضِي وَلَا أُفْتِي وَإِنْ أَفْتَى فِي أُمُورِ الدِّينِ جَازَ وَلَا يَسْمَعُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْضَرَةِ الْآخَرِ لِئَلَّا يَسْبِقَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ عَلَى الْآخَرِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى شُرَيْحُ لَا تُسَارِرْ إلَى أَحَدٍ فِي مَجْلِسِك وَلَا تَبِعْ وَلَا تَبْتَعْ وَلَا تُفْتِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَلَا تَضُرَّ وَلَا تُضَارَّ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمُنِعَ الْإِفْتَاءُ لِلْحُكَّامِ فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ لِلْخِصَامِ وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَجُوزُ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ قُلْت لَا يَصِحُّ عَنْهُمْ وَأُجِيزَ الْإِفْتَاءُ فِي مَسْأَلَةٍ عَامَّةٍ لَا فِي خُصُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَيُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَائِدِ الْخُصُومِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت