وَكُرِهَ لَهُ أَنْ يُمَازِحَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَأَنْ يُسَارَّ جَلِيسًا أَوْ خَصْمًا أَوْ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ وَيُوَلِّي ذَلِكَ غَيْرَهُ لِئَلَّا يُدَارَى وَقَدْ رُوِيَ مَا عَدَلَ وَالٍ تَجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ وَلَا يَسْتَقْرِضُ مِنْ خَصْمٍ وَإِنْ لَا يَسْتَعِيرَ إلَّا مِمَّنْ كَانَ يَسْتَعِيرُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَقْضَى وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ مِنْ حَيْثُ الْمَنْزِلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ وَالضَّعِيفِ وَالْقَوِيِّ وَالشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ وَالْحَبِيبِ وَالْبَغِيضِ وَلَا يَحْفِلُ بِالْعَوَاقِبِ وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَرُوِيَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَهُ فَقَدْ حُرِمَهُ وَيَأْخُذُ بِكُلِّ حَمِيدَةٍ وَيَتْرُكُ كُلَّ ذَمِيمَةٍ .