وَلْيَلْتَزِمْ قَوْلًا وَاحِدًا ، إلَّا إنْ رَأَى غَيْرَهُ أَلْيَقُ ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي الْإِصَابَةِ وَفِي الْأَقْوَالِ .
الشَّرْحُ ( وَلْيَلْتَزِمْ قَوْلًا وَاحِدًا ) يُرَجِّحُهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ أَوْ يُرَجَّحُ لَهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُرَجِّحُ أَوْ يَرَاهُ رَأْيًا لَهُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَلَا يَحْكُمُ بِقَوْلٍ تَارَةً وَبِآخَرَ تَارَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْجَوْرِ وَتَخْلِيطٌ عَلَى النَّاسِ ( إلَّا إنْ رَأَى غَيْرَهُ ) مِنْ الْأَقْوَالِ ( أَلْيَقُ ) فَلْيَرْجِعْ إلَى الْأَلْيَقِ فَيَلْتَزِمُهُ وَإِنْ رَأَى أَيْضًا غَيْرَهُ أَلْيَقُ رَجَعَ وَهَكَذَا بِلَا قُصُورٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ الْقَوْلِ الَّذِي يَقْضِي بِهِ فَلْيَشْهَدْ بِتَرْكِ ذَلِكَ الْقَوْلِ ( وَلْيَجْتَهِدْ فِي الْإِصَابَةِ ) إصَابَةِ الْحَقِّ ( وَ ) لِيَجْتَهِدْ ( فِي الْأَقْوَالِ ) يُرَجِّحُ رَاجِحَهَا وَيَقْضِي بِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ .