فهرس الكتاب
الصفحة 12366 من 17437
الشَّاهِدُ عَنْ الْحَاكِمِ وَقَوِيَ عَلَى الْمَسِيرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسِيرَ مَعَ الْمَشْهُودِ لَهُ إلَيْهِ وَلَوْ بِتَحَمُّلِ الْمَئُونَةِ مَا لَمْ يُضَرَّ وَإِنْ بِعِيَالِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ لَا عَلَى الزَّادِ فَعَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يُزَوِّدَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا وَعَنْ الْكِرَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ لَهُ ذَلِكَ .
حجم الخط: