فهرس الكتاب
الصفحة 12378 من 17437
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ دَعَاهُ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّهَادَةَ إلَى حَاكِمٍ جَائِرٍ فِي النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ ، وَخَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فَلَا يُضَيِّقْ عَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَهَا ، وَلَكِنْ يَسْتَوْدِعُهَا فِيمَنْ يُبَلِّغُهُمَا إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ الْمَضَرَّةِ عَلَى غَيْرِهِ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَا يَسْتَرِدُّهَا إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، وَجَازَ لَهُ تَبْلِيغُهَا إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ .
حجم الخط: