فهرس الكتاب
الْخَصْمَيْنِ مِنْ مَنْزِلٍ وَالْآخَرُ مِنْ مَنْزِلٍ فَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِنْهُمَا بِالْقَوْلِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ أَهْلُ مَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، الْحُكْمُ يَكُونُ فِي بَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ حَالُ الِادِّعَاءِ فِي غَيْرِهِ ذَهَبَ إلَى بَلَدِ الْمُدَّعَى فِيهِ ، وَالدَّيْنُ يُطْلَبُ حَيْثُ وُجِدَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْحُكْمُ بِالْمَشْهُورِ حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَالْمَالِ مَعَا وَحَيْثُ يُلْقِيهِ لِمَا فِي الذِّمَّتِي يَطْلُبُهُ وَحَيْثُ أَصْلِ ثَمَّتِي وَقِيلَ: يُنْصَبُ الْحُكْمُ حَيْثُ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: حَيْثُ اجْتَمَعَا مُطْلَقًا إنْ اجْتَمَعَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .