فهرس الكتاب
يُعْرَفُ أَخْبَرَهَا الرِّجَالُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمْ وَلِيَ أَمْرَهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمُهَا مَعَهُ أَعَانَهُ وَإِنْ حَضَرَهَا الْأَجْنَبِيُّونَ وَحْدَهُمْ عَصَرُوهَا فَوْقَ الْحَمْلِ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا بِالثَّوْبِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ يُخَالِفُونَ بَيْنَ أَطْرَافِهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا مَحْرَمُهَا ، إلَّا عَوْرَتَهَا فَلَا ، وَلَوْ تَمُوتُ ؛ وَقِيلَ: يُبَاشِرُ الْعَوْرَةَ أَيْضًا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ ، وَقِيلَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَجْنَبُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمُهَا ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَإِنْ قَلَعَتْ بِنَفْسِهَا تَرَكُوهَا ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْإِرْسَالِ إلَى النِّسَاءِ ، وَإِنْ أُرْسِلَتْ حَوَامِلُ إلَى امْرَأَةٍ فَمَنْ اشْتَغَلَتْ بِهَا أَوْلَى ، وَإِنْ حَضَرْنَ مَعًا بَدَأَتْ بِمَنْ خَافَتْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْكُلِّ بَدَأَتْ بِمَنْ شَاءَتْ ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهِنَّ أُمُّهَا ، وَقِيلَ: بِالْقُرْبَى ، وَقِيلَ: بِالْأَمِينَةِ ، وَقِيلَ: يَحْمِلُ الْمُتَوَلَّى وَتَتْرُكُ إصْلَاحَ مَالٍ وَتُجِيبُ الْحَامِلَ وَإِنْ أُرْسِلَتْ إلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ اخْتَصَرَتْهَا أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَا تَخَافَ الْفَوْتَ ، وَإِنْ خَافَتْهُ اخْتَصَرَتْهَا وَلَوْ بِالتَّكْبِيرِ إنْ خَافَتْ عَلَيْهَا ، وَلَزِمَ الْقَابِلَةَ أَنْ تَجِيءَ وَلَوْ مَنَعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ كَانَتْ خَارِجَ الْأَمْيَالِ إلَّا إنْ خَافَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ خَافَتْ فِي الطَّرِيقِ ، وَتَقْعُدُ الْقَابِلَةُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ وَتُمْسِكُهَا أُخْرَى مِنْ خَلْفِهَا وَلَا تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهَا إلَّا إنْ اُضْطُرَّتْ ، وَتُبَاشِرُهَا بِيَدِهَا وَتُسَوِّي الْوَلَدَ إنْ لَمْ يَسْتَوِ إنْ اعْتَاصَ خُرُوجُهُ نَفَضَتْهَا وَعَصَرَتْهَا فَوْقَ الْحَمْلِ وَتَفْرِشُ لَهَا فَخْذَيْهَا ، وَقِيلَ: ذِرَاعَيْهَا وَتَأْخُذُهُ بِيَدِهَا إنْ كَانَتْ لَيِّنَةً ، وَإِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهَا خِرْقَةً وَأَخَذَتْهُ بِهَا ، وَتَقْطَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ بِحَدِيدٍ ، وَلَا بَأْسَ بِغَيْرِهِ ، وَتَتْرُكُ إلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَقِيلَ: ثَلَاثَةً ، وَتَعْقِدُ