فهرس الكتاب
وَتَقْعُدُ الْقَابِلَةُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ وَتُمْسِكُهَا أُخْرَى مِنْ خَلْفِهَا وَلَا تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهَا إلَّا إنْ اُضْطُرَّتْ ، وَتُبَاشِرُهَا بِيَدِهَا وَتُسَوِّي الْوَلَدَ إنْ لَمْ يَسْتَوِ إنْ اعْتَاصَ خُرُوجُهُ نَفَضَتْهَا وَعَصَرَتْهَا فَوْقَ الْحَمْلِ وَتَفْرِشُ لَهَا فَخْذَيْهَا ، وَقِيلَ: ذِرَاعَيْهَا وَتَأْخُذُهُ بِيَدِهَا إنْ كَانَتْ لَيِّنَةً ، وَإِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهَا خِرْقَةً وَأَخَذَتْهُ بِهَا ، وَتَقْطَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ بِحَدِيدٍ ، وَلَا بَأْسَ بِغَيْرِهِ ، وَتَتْرُكُ إلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَقِيلَ: ثَلَاثَةً ، وَتَعْقِدُ مَا يَلِيهِ ، ثُمَّ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ الَّذِي فِي الْمُتَّصِلِ بِهِ .
وَإِنْ قَطَعَتْهُ قَبْلَ عَقْدِ مَا يَلِيهِ مَسَكَتْ مَا يَلِيهَا بِبَنَانِ رِجْلِهَا هِيَ أَوْ النُّفَسَاءُ أَوْ غَيْرُهُمَا ، وَتَعْقِدُ مَا يَلِي الْوَلَدَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْهُ فَلْتَعْقِدْ بِخَيْطٍ مِمَّا يَلِي أُمَّهُ إلَى فَخْذِهَا الْأَيْسَرِ ، وَإِنْ لَمْ تَعْقِدْ ضَمِنَتْ مَنْ وَصَلَهُ الضُّرُّ ، وَإِنْ خَرَجَ فِي وِعَائِهِ قَلَبَتْهُ وَقَطَعَتْ خَلْفَ قَفَاهُ عَلَى طُولِ قَدْرِ مَا يَخْرُجُ ، وَتَمْسَحُ أَنْفَهُ وَفَمَهُ ، وَإِنْ قَطَعَتْ مُقَابِلَ وَجْهِهِ ضَمِنَتْ مَا أَصَابَ مِنْ ضُرٍّ ، وَتَغْسِلُهُ بِفَاتِرٍ ، وَإِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ رَشَّتْ كَتِفَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ بِزَيْتٍ فِي فِيهَا لَا وَجْهَهُ ، وَإِلَّا ضَمِنَتْ ، وَإِنْ حَمَلَتْ بِكْرٌ قَطَعَتْ عُذْرَتَهَا بإبهم ، وَتُقْطَعُ ثَيِّبٌ بِمُوسَى أَوْ غَيْرِهَا لِفَوْق إنْ لَمْ يَجِدْ خُرُوجًا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَطْعِ قُطِعَ لَا إنْ مَاتَا مَعًا ، وَيُلَفُّ عَلَى حِدَةٍ وَيُجْعَلُ أَمَامَ أُمِّهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَإِلَّا فَخَلْفُ ، وَيُجْمَعَانِ فِي كَفَنٍ ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا وَمَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدُ ، فَهَلْ يُقْطَعُ ؟ قَوْلَانِ وَتُدْخِلُ الْقَابِلَةُ يَدَهَا بَعْدَ دَهْنِهَا لِتُسَوِّيَ الْوَلَدَ إذَا عَسُرَ خُرُوجُهُ ، وَإِلَى الْوِعَاءِ أَيْضًا لِتُخْرِجَهُ إذَا عَسُرَ ، وَتَدْهُنُ يَدَهَا وَتَدْفِنُ الْوِعَاءَ وَالدَّمَ فِي حُفْرَةٍ وَلَوْ فِي الْمَحَلِّ .