فهرس الكتاب
تُطِيقُهُ ، وَإِنْ أَرْسَلَتْ إلَيْهَا وَأَتَاهَا مَنْ دُونَهَا ، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي وَلَا تَخَافُ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ لَا تَجِيءَ وَلَا تَسْأَلَهَا مِمَّنْ الْوَلَدُ إنْ كَانَ عَنْ زِنًى ، وَلَا تَتْرُكَ وَلَوْ مِنْ زِنًى ، وَضَمِنَتْ إنْ تَرَكَتْهَا ، وَإِنْ حَضَرَ رَجُلٌ وَنِسَاءٌ وَلَمْ يَسْتَغْنِينَ عَنْهُ ، أَوْ رِجَالٌ وَامْرَأَةٌ كَذَلِكَ ، فَالرِّجَالُ يُعِينُونَ بِمَا أَمْكَنَ كَعَصْرِهَا ، وَلَا تَتْرُكُهَا طِفْلَةٌ إنْ قَدَرَتْ ، وَضَمِنَتْهَا الْبَالِغَةُ إنْ تَرَكَتْهَا ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِ ، وَإِنْ حَضَرَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَخْبَرَهَا الرِّجَالُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمْ وَلِيَ أَمْرَهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمُهَا مَعَهُ أَعَانَهُ .
وَإِنْ حَضَرَهَا الْأَجْنَبِيُّونَ وَحْدَهُمْ عَصَرُوهَا فَوْقَ الْحَمْلِ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا بِالثَّوْبِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ يُخَالِفُونَ بَيْنَ أَطْرَافِهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا مَحْرَمُهَا ، إلَّا عَوْرَتَهَا فَلَا ، وَلَوْ تَمُوتُ ؛ وَقِيلَ: يُبَاشِرُ الْعَوْرَةَ أَيْضًا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ ، وَقِيلَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَجْنَبُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمُهَا ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَإِنْ قَلَعَتْ بِنَفْسِهَا تَرَكُوهَا ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْإِرْسَالِ إلَى النِّسَاءِ ، وَإِنْ أُرْسِلَتْ حَوَامِلُ إلَى امْرَأَةٍ فَمَنْ اشْتَغَلَتْ بِهَا أَوْلَى ، وَإِنْ حَضَرْنَ مَعًا بَدَأَتْ بِمَنْ خَافَتْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْكُلِّ بَدَأَتْ بِمَنْ شَاءَتْ ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهِنَّ أُمُّهَا ، وَقِيلَ: بِالْقُرْبَى ، وَقِيلَ: بِالْأَمِينَةِ ، وَقِيلَ: يَحْمِلُ الْمُتَوَلَّى وَتَتْرُكُ إصْلَاحَ مَالٍ وَتُجِيبُ الْحَامِلَ وَإِنْ أُرْسِلَتْ إلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ اخْتَصَرَتْهَا أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَا تَخَافَ الْفَوْتَ ، وَإِنْ خَافَتْهُ اخْتَصَرَتْهَا وَلَوْ بِالتَّكْبِيرِ إنْ خَافَتْ عَلَيْهَا ، وَلَزِمَ الْقَابِلَةَ أَنْ تَجِيءَ وَلَوْ مَنَعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ كَانَتْ خَارِجَ الْأَمْيَالِ إلَّا إنْ خَافَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ خَافَتْ فِي الطَّرِيقِ ،