فهرس الكتاب
الدِّيوَانِ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ تَابَ إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ فَتَابَ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ لِشُبْهَةٍ ادَّعَاهَا أَوْ غَلَطٍ ادَّعَاهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ ، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُزَوِّرٌ حَتَّى يَرْجِعَ بِلَا عُذْرٍ وَفِي الدِّيوَانِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ وَلَا مُدْمِنِ خَمْرٍ وَلَا السَّكْرَانِ وَلَا مَنْ يَعْمَلُ الْأَنْبِذَةَ أَوْ يَبِيعُهَا أَوْ تَأْوِي إلَيْهِ ، أَوْ يَبِيعُ الْحَرَامَ أَوْ يَشْتَرِيهِ أَوْ يَأْوِي إلَيْهِ ، أَوْ يُعَامِلُ الرِّبَا ، أَوْ يَبِيعُ الْحُرَّ ، أَوْ يَنْسِبُ نَفْسَهُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِ قَبِيلَتِهِ بِلَا إكْرَاهٍ فِي النَّسَبِ ، وَالْمُغَنِّي ، وَاللَّعَّابِ ، وَمَنْ يَعْمَلُ أَدَاةَ اللَّهْوِ أَوْ يُبَيِّنُهَا كَالدُّفِّ وَالشِّطْرَنْجِ أَوْ تَأْوِي إلَيْهِ ، أَوْ يَلْعَبُ بِالطَّيْرِ كَالْحَمَامِ وَالْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ وَالْكَتَّافِ وَلَا شَهَادَةُ مَنْ يَطْعَنُ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَغْتَابُهُمْ أَوْ يُطْعِمُ الْجَبَابِرَةَ ، أَوْ صَاحِبِ دُنْيَا لِمَا يَنَالُهُ مِنْ دُنْيَاهُ أَوْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ لَا يُحْسِنُ الْوَضُوءَ أَوْ التَّحِيَّاتِ أَوْ صَلَاتَهُ ، وَالْغَنِيِّ الْمُفْرِطِ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ ، وَمَنْ أَكْثَرُ عَادَتِهِ الْأَخْلَاقُ السُّوءُ ، وَمَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ كَبَائِرُ أَوْ صَغَائِرُ إنْ لَمْ يُظْهِرْ التَّوْبَةَ ، وَالْكَذَّابُ وَالسَّاحِرُ وَفِي التَّاجِ: تُرَدُّ مِمَّنْ تَابَ إنْ تَحَمَّلَهَا قَبْلُ ، وَمَنْ تُرَدُّ مِنْهُ فِي شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ عَدَالَتُهُ وَلَا حُكْمُهُ فِيهِ ، وَمِنْ وَكِيلٍ إلَّا إنْ أَقَامَهُ الْحَاكِمُ لِنَحْوِ يَتِيمٍ ، وَمِنْ شَاهِدٍ عَلَى فِعْلِهِ إلَّا الْحَاكِمُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ ، وَالْوَلِيُّ عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَمِمَّنْ لَا يُحْسِنُ فَرْضَهُ كَتَيَمُّمٍ ، وَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَمِنْ خُنْثَى فِي الْحُدُودِ وَمِنْ خَصْمٍ وَمِنْ قَائِفٍ فِي قَوْلِهِ: هَذَا أَثَرُ فُلَانٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي الشَّاعِرِ ، وَمِنْ سَاكِنٍ