فهرس الكتاب

الصفحة 12440 من 17437

أَيْضًا عَلَى الْيَتِيمِ إذَا بَلَغَ بِالثَّمَنِ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ الْخَلِيفَةُ لِلْبَائِعِ ، وَفِي الْأَثَرِ: مَنْ شَهِدَ عَلَى فِعْلِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَّا الْحَاكِمُ وَالْوَلِيُّ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَفِي التَّاجِ: مَنْ بَاعَ مَالًا بِوَكَالَةٍ لِرَجُلٍ بِثَمَنٍ فَأَنْكَرَ بَعْضَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ مِنْهُ لِغَيْرِهِ جَازَتْ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ مَعَ عَدْلٍ آخَرَ ، وَجَازَتْ مِنْ وَكِيلٍ إنْ عُزِلَ لِمُوَكِّلِهِ إلَّا إنْ خَاصَمَ فِي شَيْءٍ فَشَهَادَتُهُ فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، وَمِنْ وَكِيلِ الْيَتِيمِ لَهُ عَلَى عَيْنِ فِعْلِهِ ، وَتُرَدُّ مِنْ وَكِيلٍ بَاعَ مَالًا وَأَعْلَمَ مُشْتَرِيَهُ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ حَرُمَ بَيْعُهُ ثُمَّ طَلَبَ صَاحِبُهُ ثَمَنَهُ وَمُشْتَرِيهِ مُنْكَرٌ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الثَّمَنِ وَحْدَهُ ، وَجَازَتْ مِنْهُ إذَا شَهِدَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْمَالِ كَذَا مَعَ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، لَا إنْ شَهِدَ أَنَّهُ بَاعَ بِكَذَا ، وَجَازَتْ مِنْ وَكِيلٍ غَائِبٍ لَا يُعْرَفُ أَيْنَ هُوَ لِأَنَّهُ كَالْيَتِيمِ وَتَنْفُذُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَلَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت