فهرس الكتاب
وَمِمَّنْ كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْ عِنْدِهِ لِمُعَامِلِهِ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ ( مِمَّنْ كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْ عِنْدِهِ لِمُعَامِلِهِ فِيهِ ) ، وَجَازَتْ لِمُعَامِلِهِ الثَّالِثِ أَيْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِمُعَامِلِهِ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ عَمْرٌو لِزَيْدٍ شَيْئًا أَصْلًا أَوْ عَرَضًا فَيُعَارِضُ أَحَدٌ زَيْدًا فِيهِ فَيَشْهَدُ لِزَيْدٍ عَمْرٌو ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْبَيْعِ ، وَجَازَتْ مِنْ مُعَامِلِهِ فِيهِ ، فَفِي الدِّيوَانِ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى مَا بَاعَهُ وَلَا مَا وَهَبَهُ وَلَا مَا أَصْدَقَهُ وَلَا مَا اسْتَأْجَرَ بِهِ الْأَجِيرَ وَلَا مَا أَعْطَاهُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا ، وَلَا كُلِّ مَا أَشْبَهَ هَذَا ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا مَالُهُ أَوْ مَالُ غَيْرِهِ مِمَّنْ وَلِيَ أَمْرَهُ إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْحَاكِمُ فَقَضَى بِشَهَادَتِهِمْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ ا هـ وَيَشْهَدُ مَنْ كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْهُ لِجَمِيعِ هَؤُلَاءِ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .