فهرس الكتاب
الصفحة 12445 من 17437
وَتُقْبَلُ فِي مَالٍ مِنْ مُبْتَدِعٍ أَمِينٍ وَفِيمَا لَا يُكَفِّرُ بِهِ مُسْلِمًا إنْ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ بِبِدْعَتِهِ إنْ ظَهَرَ عَلَيْنَا وَقِيلَ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: