فهرس الكتاب
( وَ ) تُقْبَلُ ( مِنْ كِتَابِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ ) فِي مِلَّتِهِ مِنْ يَهُودِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ ، وَمِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، وَمِنْ صَابِئٍ عَلَى صَابِئٍ ، وَمِنْ مَجُوسِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ ، كَمَا قَالَ ( وَصَابِئٍ وَمَجُوسِيٍّ كَذَلِكَ ) وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ صَابِئٍ لَجَازَ فَيَكْفِي عَنْهُ لَفْظُ كِتَابِيٍّ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ الصَّابُونُ بِحَذْفِ عَلَامَةِ الْجَمْعِ ، وَتُقْبَلُ مِنْ وَثَنِيٍّ عَلَى وَثَنِيٍّ ، وَمِنْ جَاحِدٍ عَلَى جَاحِدٍ ، ( وَتُرَدُّ مِنْ ذِي مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى ) فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا فَلَا تَجُوزُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ ، أَوْ وَثَنِيٍّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ كُلُّ مِلَّةِ شِرْكٍ عَلَى مِلَّةِ شِرْكٍ أُخْرَى ( وَجُوِّزَتْ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى صَابِئٍ وَمِنْ صَابِئٍ عَلَى يَهُودِيٍّ ) أَنْ يَشْهَدَ الْيَهُودِيُّ ( وَهُوَ عَلَى مَجُوسِيٍّ ) وَمَجُوسِيٍّ عَلَى وَثَنِيٍّ ، وَوَثَنِيٍّ عَلَى جَاحِدٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجُوزُ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ دُونَهَا لَا عَلَى مِلَّةٍ فَوْقَهَا ، كَمَا مَثَّلَ ، فَتَجُوزُ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ دُونَهَا بِوَاسِطَةٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى مِثْلُ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ ، أَوْ عَلَى وَثَنِيٍّ أَوْ جَاحِدٍ ، وَلَا تَجُوزُ مِنْ مِلَّةٍ فَوْقَهَا بِوَاسِطَةٍ بِالْأَوْلَى كَيَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، وَكَمَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ صَابِئٍ ، وَمَنْ قَالَ: الشِّرْكُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ أَجَازَ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى ، ( وَكَذَا الْخُلْفُ فِي قَتْلٍ ) فَقِيلَ: يُقَادُ كُلُّ مُشْرِكٍ فِي مِثْلِهِ مِنْ مِلَّتِهِ فَقَطْ .
وَقِيلَ: يُقَادُ فِي مِثْلِهِ وَفِيمَنْ فَوْقَهُ ، وَقِيلَ: يُقَادُ كُلُّ مُشْرِكٍ فِي الْآخَرِ عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ( وَرِدَّةٍ ) إنْ ارْتَدَّ مُشْرِكٌ إلَى مِلَّةِ شِرْكٍ فَقِيلَ: يُقْتَلُ وَلَوْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ فَوْقَهُ كَيَهُودِيٍّ إلَى النَّصَارَى إلَى أَنْ يُسْلِمَ ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إنْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ دُونَهُ كَكِتَابِيٍّ إلَى مَجُوسِيٍّ ، أَوْ إلَى وَثَنِيٍّ يُقْتَلُ أَوْ يُسْلِمُ ، لَا