ابْنُهُ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ فَيَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّ مَالِكَهُ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مُوجِبَ عِتْقٍ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَنْ يُعْتَقُ بِهِ ( وَتُرَدُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْأَبِ ( لَهُ ) أَيْ لِوَلَدِهِ ( عَلَى ) وَلَدٍ ( آخَرَ ) لَهُ ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ كَمَا مَرَّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي"الْمِنْهَاجِ"وَ"التَّاجِ"وَوَجْهُهُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُصَنِّفِ إذْ شَهِدَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَكِلَاهُمَا وَلَدُهُ ، فَتُبْعَدُ التُّهْمَةُ إذْ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ هَذَا مَالَهُ يَأْخُذُ مِنْ ذَاكَ .