فهرس الكتاب
الصفحة 12479 من 17437
، وَلَا عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَّا حَيْثُ يُقَامُ بِالْعَدْلِ وَيُظْهِرُ أَحْكَامَهُ ، وَقِيلَ: يَشْهَدُ ، وَاَللَّهُ يَحْفَظُهُ .
حجم الخط: