فهرس الكتاب

الصفحة 12499 من 17437

( وَإِنْ كَانَ ) ( لَهُ عَلَيْهِ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ ) وَمَا لَيْسَ يُعْتَبَرُ وَزْنُهُ أَوْ كَيْلُهُ وَيَجْرِي مَجْرَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ كَدَرَاهِمِ هَذَا الزَّمَانِ ( بِدَيْنٍ ) مَا مِنْ أَنْوَاعِ الدُّيُونِ ( فَقَالَ لَهُمْ ) أَيْ الشُّهُودِ ( اشْهَدُوا ) أَيْ أَدُّوا الشَّهَادَةَ ( لِي بِبَعْضِهِ ) عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ أَوْدِعُوهَا عِنْدَ غَيْرِكُمْ عَلَى الْبَعْضِ ( وَدَعُوا ) أَيْ اُتْرُكُوا ( الْبَاقِيَ ) كَثُرَ أَوْ قَلَّ ( حَتَّى أَدْعُوَكُمْ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الشَّهَادَةِ بِهِ ، أَوْ قَدْ تَرَكْتُ الْبَاقِيَ لَهُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَاشْهَدُوا لِي بِالْبَعْضِ فَقَطْ ( فَهَلْ يَشْهَدُونَ لَهُ ) بِذَلِكَ الْبَعْضِ كَمَا طَلَبَهُ مِنْهُمْ لِانْضِبَاطِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي ذَاتِهِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَبِمَا يَنُوبُ كُلُّ مِكْيَالٍ ، أَوْ مِيزَانٍ مِنْ الثَّمَنِ ، مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْكُلِّ تَعُمُّ الْأَفْرَادَ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ( أَوْ لَا ) يَشْهَدُونَ لَهُ ( إلَّا ) بِالْكُلِّ ( كَمَا أَخَذُوهَا ) لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا جُمْلَةً لَا بَعْضًا بَعْضًا ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا تَضَرَّرَ بِذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ مَكْرٌ فَالصِّدْقُ كُلُّ الصِّدْقِ فِي أَدَائِهَا كَمَا أُخِذَتْ ، وَلَوْ رَضِيَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ؟ ( قَوْلَانِ ) الْأَصَحُّ الثَّانِي إلَّا لِدَاعٍ ضَرُورِيٍّ مِثْلِ اسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحَقِّ إذَا كَانَ لَا يَقْوَى عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إلَّا بِشَيْءٍ فَشَيْءٍ ( وَيَمْتَنِعُ ) أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِالْبَعْضِ ( فِي الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ ) قُبَيْلَ الْبَابِ ، وَفِي الْعُرُوضِ بِلَا كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ سَوَاءً لَمْ تَكُنْ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ ، أَوْ كَانَتْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، وَلَمْ تَكُنْ الْمُعَامَلَةُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت