فهرس الكتاب
الصفحة 12500 من 17437
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ ، فَشَهِدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ ، فَهَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهَا أَوْ تُرَدُّ ؟ قَوْلَانِ وَرُدَّتْ اتِّفَاقًا إنْ زَادَ عَلَيْهَا الْآخَرُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: