فهرس الكتاب
الصفحة 12510 من 17437
وَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ عِنْدَ نَاسٍ شَهِدُوا بِهَا بِمَحْضَرِهِمَا فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ لِوَاحِدٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ فَلَا يَشْهَدُونَ بِمَا لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: