فهرس الكتاب

الصفحة 12510 من 17437

وَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ عِنْدَ نَاسٍ شَهِدُوا بِهَا بِمَحْضَرِهِمَا فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ لِوَاحِدٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ فَلَا يَشْهَدُونَ بِمَا لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت