فهرس الكتاب

الصفحة 12520 من 17437

لَهُمَا مُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةً شَائِعَةً فَلَا يَشْهَدُوا بِمَنَابِهِ الْمُتَمَيِّزِ لِأَنَّهُ تَمَيَّزَ بَعْدَ تَحَمُّلِهَا بِالْقِسْمَةِ ، وَلَا بِمَنَابِهِ شَائِعًا لِأَنَّ الْبَائِعَ تَعَرَّضَ لَهُ فِي مَخْصُوصٍ ، وَلَكِنْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ وَقَسَّمَاهُ وَصَارَ لِهَذَا نِصْفُهُ هَذَا ( وَإِنْ اسْتَمْسَكَا ) أَيْ الْمُشْتَرِيَانِ مَثَلًا ( بِالشُّهُودِ مَعًا ) لِيَثْبُتَ الْجِنَانُ مَثَلًا لَهُمَا فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ ، فَيَدْفَعُ الْبَائِعُ عَنْ مُعَارَضَةِ أَحَدِهِمَا فِي مَنَابِهِ ( فَ ) ذَلِكَ ( فِيهِ تَرَدُّدٌ ) لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا فِي الِاسْتِمْسَاكِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ ، وَحُدُوثُ الْقِسْمَةِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ لِأَدَائِهِ إلَى تَجْزِيءِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَصْلِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هَذَا لِئَلَّا يَضِيعَ الْمَالُ فَيَسْتَمْسِكَانِ بِالشُّهُودِ فَيَشْهَدُونَ بِالْبَيْعِ مَثَلًا فَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ وَصِحَّةُ الْمَنَابِ لِلَّذِي عَارَضَهُ الْبَائِعُ مَثَلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت