فهرس الكتاب
( وَمَنْ ) ( بَاعَ جِنَانًا ) أَوْ فَدَّانًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ ( بِشُهُودٍ ) أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا وَشَهِدَ بِذَلِكَ شُهُودٌ ( فَغَيَّرَ فِيهِ مُشْتَرِيهِ ) أَوْ مَنْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ أَوْ غَيَّرَهُ أَحَدٌ مَا ، أَوْ غَيَّرَهُ اللَّهُ ، وَلَفْظُ غَيَّرَ فِي الْأَصْلِ مُتَعَدٍّ ، وَاسْتَعْمَلَهُ هُنَا لَازِمًا إذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْغَرَضُ بِمَفْعُولِهِ ، وَالْمَعْنَى أَوْقَعَ فِيهِ مُشْتَرِيهِ التَّغَيُّرَ ( بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ) كَغَرْسٍ فِيهَا أَوْ إزَالَةِ غَرْسٍ وَكَبِنَاءِ بَيْتٍ فِيهِ أَوْ دَارٍ أَوْ جِسْرٍ أَوْ مَا جَلَّ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ غَارٍ أَوْ هَدْمِ ذَلِكَ ، وَكَخِيَاطَةِ جُبَّةٍ أَوْ إزَالَةِ خِيَاطِهَا وَكَحَمْلِ نَاقَةٍ أَوْ وَضْعِهَا ( أَوْ حَدَثَ فِيهِ ثِمَارٌ ) حُدُوثًا ( مُطْلَقًا ) أُدْرِكَتْ أَوْ لَمْ تُدْرَكْ ( أَوْ كَانَتْ فِيهِ ) غَيْرَ مُدْرَكَةٍ ( حِينَ الشِّرَاءِ ) أَوْ حِينَ دُخُولِ الْمِلْكِ بِوَجْهٍ ( ثُمَّ أُدْرِكَتْ ) ثُمَّ زَالَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُدْرَكْ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلشَّجَرِ ، وَأَيْضًا هِيَ كَغُصْنٍ مِنْهَا ، وَزِيَادَةُ غُصْنٍ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهَا ، وَكَذَا أَغْصَانٌ ( فَعَارَضَ ) ذَلِكَ الَّذِي بَاعَ ( مُشْتَرِيَهُ ) أَوْ مَنْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ ( شُهِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( لَهُ ) أَيْ شَهِدَ الشُّهُودُ لِلْمُشْتَرِي ( بِمَا أَخَذَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ بِمَا أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا ( وَأُخْبِرَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِمَا أَحْدَثَ ) الْمُشْتَرِي مَثَلًا ( فِيهِ ) مِنْ التَّغْيِيرِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ عَلَى الْجِنَانِ عَلَى حَالِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا حَالَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ .
( وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِهِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ الشُّهُودُ الْحَاكِمَ بِمَا أَحْدَثَ ( وَأَتَى ) بَعْدَ شَهَادَتِهِمْ ( الْبَائِعُ بِخَبَرِ أَمِينَيْنِ ) لِيُبْطِلَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) يُخْبِرَانِ الْحَاكِمَ أَنَّ جِنَانَ فُلَانٍ أَوْ فَدَّانَهُ