فهرس الكتاب

الصفحة 12528 من 17437

وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوْ عَكْسُهُ يَحْكُمُ بِهَا .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي ) قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ( أَوْ ) وَقَعَ ( عَكْسُهُ ) وَهُوَ مَوْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ تَجَنَّنَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا ( يَحْكُمُ بِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَدَّدَ ذِكْرُهَا لِمَوْتِهِ وَلَا تُضَيَّعُ الْأَمْوَالُ ، وَكَذَا لَا يُمْكِنُ لِلْمَجْنُونِ ، وَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ لِلْمُدَّعِي التَّكَلُّمُ فِيهَا لِمَوْتِهِمَا أَوْ جُنُونِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت