فهرس الكتاب

الصفحة 12529 من 17437

وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ أَوْ عُزِلَ بِلَا حَدَثٍ فَلِلثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْأَوَّلِ لَا إنْ عُزِلَ بِحَدَثٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت