فهرس الكتاب
الصفحة 12529 من 17437
وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ أَوْ عُزِلَ بِلَا حَدَثٍ فَلِلثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْأَوَّلِ لَا إنْ عُزِلَ بِحَدَثٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: